نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

Ibn Abi Taghlib d. 1135 AH
102

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
[ما يوجبه الحيض] (ويوجب الحيض) خمسة أشياء: الأول: (الغسل) عند انقطاع دم الحيض، كذا في شرح المنتهى. (و) الثاني مما يوجبه الحيض: (البلوغُ) لقول النبي ﷺ: "لا يقْبَلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بِخمارٍ" (١) رواه أحمد. (و) الثالث مما يوجبه الحيض: (الكفارةُ بالوطءِ فيه، ولو) كان الواطئُ (مكرهًا) على الوطء، (أو ناسيًا) للحيض، (أو جاهلَ الحيضِ والتحريمَ). وتجزئ الكفارةُ إن أعطاها إلى مسكينٍ واحد، كنذرٍ مطلقٍ، وتسقط بعجزه. (وهي) أي كفارة الوطء في الحيض (دينارٌ، أو نصفهُ، على التخيير) فإن أخرج دينارًا فهو المقدار الواجب. قال في شرح المنتهى: فإنْ قيل: كيف يخيَّر بين شيءٍ ونصفِه؟ قلنا: كما يخيَّر المسافر بين القصر والإِتمام. انتهى. ولا فرق بين كون الوطء في أوله أو آخره. (وكذا هي) أي وكالرجل المرأةُ في وجوب الكفارة عليها (إن طاوعت) الواطئَ على الوطء. والرابع: الاعتداد به. والخامس: الحكم ببراءَةِ الرَّحِمِ في الاعتداد به، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل العلمُ ببراءة الرحم. (ولا يباح بعد انقطاعه) أي دمِ الحيض (وقبل غُسلِها، أو تيمُّمِها

(١) حديث "لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين (إرواء ١/ ٢١٤).

1 / 107