نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

Ibn Abi Taghlib d. 1135 AH
101

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخافَ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إن لم يَطأْ، وأنْ لا يجد غيرَ زوجتِهِ الحائضِ، بأن لا يقدرَ على مَهْرِ حرَّةٍ، ولا ثمنِ أمةٍ. (و) منها (الطلاق) وهو الثاني: وهو طلاقُ بِدْعَةٍ، لما فيه من تَطْويلِ العدّة. ويقع. (و) منها (الصلاة) وهو الثالث: أي فِعْلُها، فلا يجوز لها فعل شيءٍ منها فرضًا ولا نفلًا. (ومنها) (الصوم) وهو الرابع: أي فعلُ الصوم. لكن تقضي الصومَ، إجماعًا، كذا في شرح المنتهى. (و) منها (الطواف) وهو الخامس: أي صحةُ فعله، لقيام المانع بها. والفرضُ والنفلُ في ذلك سواء. (و) منها (قراءة القرآن) وهو السادس: لقول النبيّ ﷺ:"لا تقرأ الحائضُ، ولا الجُنُبُ، شيئًا من القرآن" رواه أبو داود (١). وقال الشيخ: إذا ظنَّتْ نسيانَه وجبتْ. (و) منها (مسُّ المصحف) وهو السابع: وفاقًا، لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. (و) منها (اللبثُ في المسجد) وهو الثامن: لقوله ﷺ:"لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجُنُبِ" (٢) رواهُ أبو داود. وكذا تُمْنَعُ من (المرور فيه) أي المسجد (إن خافت تلويثَه.) قال في رواية ابن إبراهيم: تَمُرُّ ولا تَقْعُد. وهو التاسع.

(١) والترمذي. كما في شرح المنتهى. وهو حديث ضعيف. لكن صحّ عن عمر من قوله (إرواء الغليل ١/ ٢٠٦) (٢) حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود والبيهقي، وصححه ابن خزيمة والشوكاني. وضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (الإرواء ١/ ٢١٢)

1 / 106