22

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پوهندوی

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
بخرق أَعَادَ الصَّلاَة في الوَقْتِ، ووقته وقت الصَّلاَة المفروضة. قال ابن حبيب: استخفَّ مالك، ما سوى العظم والروث. وقد جاء النهي عن الحممة والجلد والبَعْرة، فمَن استنجى بذلك، أو بحجر واحد فقد أساء، ولا شيء عليه إذا أنقى. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم، عن مالك: ومن استجمر بأحجار، وصَلَّى ولم يستنجِ أجزأه. قال عيسى، عن ابن القاسم: وكذلك من استنجى بمَدَرٍ، وإن استجمر بحجر واحد فلا إعادة عليه للصلاة، إذا أنقى. وقال في المختصر: ويُجْزِئُهُ أَنْ يستجمر بالأحجار، إلاَّ أَنْ يكون أصاب ذلك غير المخرج، وغير ما لا بد منه، فإنه يُعِيد في الوَقْتِ. ومن الْعُتْبِيَّة قال أبو زيد، عن ابن القاسم، فِي مَنْ لم يستنجِ، ولم يستجمر: فليعد في الوَقْتِ، كالذي يصلي به في ثوبه أو جلده. قال أبو محمد: يريد ناسيًا. في قول ابن القاسم. قال ابن القاسم: وإن استجمر لم يُعِدْ، وكذلك لو بالغ بحجر أو بحجرين. وقال قوم: إن عدا المخرج. فسألت مالكًا، فلم يذكر: عدا المخرج.

1 / 24