21

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

پوهندوی

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
بيمينه للبول. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع عن مالك، في قول النبي ﵇: «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ». إنه في الاستطابة. وقال عنه عليٌّ: إنه تأوَّله في استجمار البخور، ثم رجع إلى أنَّه في الاستطابة. ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك: ولا يُسْتَنْجَى بعظم، ولا رَوْثٍ. وقال: في سماع أشهب أيضًا في العظم والحُمَمَة. قال في المَجْمُوعَة في الرَّوْثِ والحُمَمَة: ما سمعتُ فيه بنهي عامٍّ، وقد سمعتَ ما يقال، وأما في علمي فما أرى به بأسًا. وقال ابن نافع: أنهى عنه لِمَا جاء فيه عن النبي ﵇. قال أصبغ في كتاب آخر: ومَنِ اسْتَجْمَرَ بعُودٍ أو فَحْمٍ، وهي الحممة، أو

1 / 23