190

نوادر الفقهاء

نوادر الفقهاء

پوهندوی

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

د خپرونکي ځای

بيروت.

ژانرونه

[٢٣٢/ ٣]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَّكِّيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.
[٢٣٣/ ٤]- وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا ﵁ فإنه أجازه.

1 / 224