د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
خپرندوی
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
د خپرونکي ځای
بيروت.
ژانرونه
أن الصرف جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
[٢٣١/ ٢]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.