44 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان (1).
45 - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل؟
فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده إلى ابنته - (2) (3).
46 - عن أبي بصير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل (5) من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك (6).
47 - عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة
مخ ۳۶