فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها " لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (1).
41 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ (2).
42 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟
قال: [أيشق] (3) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [يشق] (4) عليهم، أن لا يأخذ بنسيئة، ليس لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (5).
43 - عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟
قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه (6).
مخ ۳۵