نص او اجتهاد
النص والإجتهاد
ژانرونه
فريضتهما الثانية الربع للزوج والسدس للام كاملين، وأعطي الباقي للبنتين بالسواء، ولو اجتمع الاختان مع هؤلاء لم يكن لهما شئ أصلا، لان مراتب الارث بالنسب عند أئمة أهل البيت وأوليائهم ثلاث " المرتبة الاولى ": الاباء والامهات دون آبائهم وامهاتهم، والابناء والبنات على ما هو مفصل في محله، " المرتبة الثانية ": الاخوة والاخوات والاجداد والجدات على ما هو مبين في مظانه من كتب الفقه والحديث. " المرتبة الثالثة " الاعمام والعمات والاخوال والخالات على ما هو مفصل في فقهنا وحديثنا فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من سابقتها (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (371). هذا مذهب الائمة من العترة التي جعلها الله ورسوله بمنزلة الكتب إلى يوم الحساب، وعليه اجماع الامامية. فالاختان من أهل المرتبة الثانية كما بيناه فلا ترثان مع وجود الام. والله تعالى أعلم (372). [المورد - (30) - ميراث الجد مع الاخوة] أخرج البيهقي في سننه وفي شعب الايمان كليهما (1) ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ميراث الجد مع الاخوة فقال له: ما سؤالك عن هذا يا عمر ؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلمه، قال راوي هذا الحديث - سعيد بن المسيب - فمات عمر قبل أن يعلمه (373).
---
(371) سورة الانفال: 75. (372) جواهر الكلام ج 39 / 111 - 195، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 22 - 24. (1) وأخرجه الشيخ في فرائضه. ونقله المتقى الهندي في ص 15 من ج 6 من كنز العمال (منه قدس). (373) الغدير للاميني ج 6 / 116.
--- [263]
مخ ۲۶۲