220

فقال: فعلناها وهذا (1) كافر بالعرش (278). وفيه عن أبي العلاء عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين اني لاحدثك بالحديث اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضي لوجهه، ارتأى كل أمرئ بعد ما شاء أن يرتئي (279). وفيه عن حميد بن هلال عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين حجة

---

(1) الاشارة (بهذا) إلى معاوية بن أبى سفيان إذ كان حينئذ ينهى عن المتعة بالعمرة إلى الحج تبعا لعمر وعثمان، والمراد بالكفر هنا دين الجاهلية كما صرح به القاضى عياض فيما نقله النووي عنه في تعليقته على هذا الحديث من شرحه للصحيح (قال): والمراد بالمتعة العمرة التى كانت سنة سبع للهجرة (قال): وكان معاوية يومئذ كافرا، وانما أسلم بد ذلك عام الفتح وفى قوله وهذا كافر بالعرش المضاف إليه محذوف تقديره وهذا كافر برب العرش (منه قدس). (278) صحيح مسلم ك الحج باب جواز المتعة ج 4 / 47 ط العامرة وص 898 ح 164 ط آخر، وبشرح النووي ج 7 / 304، المنتقى ح 2386، تاريخ ابن كثير ج 5 / 127 و135، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 237. (279) صحيح مسلم ج 4 / 47 ط العامرة وج 1 / 474 ط آخر وفى ثالث ح 165، سنن ابن ماجة ج 2 / 991 ح 2978. وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعنى عمر. راجع: صحيح مسلم أيضا ج 4 / 47. وراجع أيضا: سنن ابن ماجة ج 2 / 229 ح 2978، مسند أحمد ج 4 / 434 و429 و436 و438 ط 1، سنن البيهقى ج 4 / 344 وج 5 / 14، فتح الباري ج 3 / 338، الغدير ج 6 / 200، سنن الدارمي ج 2 / 35، صحيح البخاري ك الحج باب التمتع ج 1 / 190، المنتقى ح 2380 و2381، زاد المعاد ج 1 / 217 و220، تاريخ ابن كثير ج 5 / 126 و137.

--- [203]

مخ ۲۰۲