150

عن خالد، قال (1): وحسبنا من هذه الاقوال جميعا، أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه، ان وجوب القتل لم يكن صريحا قاطعا في أمر مالك بن نويرة (2) وان مالكا كان احق بارساله إلى الخليفة من زعماء فزارة وغيرهم، الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة، وان خالدا تزوج امرأة مالك وتعلق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد لقاء الخليفة (3). قال: وأوجب ما يوجبه الحق علينا، بعد ثبوت هذا كله، أن نقول: ان وقعة البطاح صفحة في تاريخ خالد، كان خيرا له (4) وأجمل لو أنها حذفت ولم تكتب على قول من جميع تلك الاقوال.. إلى آخر كلامه.

---

(1) في ص 134 من عبقرية خالد (منه قدس). (2) بل كانت حرمة قتله في غاية الصراحة والقطع، وكانت من الكبائر الموبقة الموجبة للقصاص الشرعي، لان اسلام مالك مما لا ريب فيه لكل منصف ألم بوقعة البطاح على حقيقتها وعرف السر في ثورة عمر، وأبى قتادة، وأهل المدينة بكنهها، وقد كان آخر ما تكلم به مالك في حياته انى على الاسلام. على أن الشيخين عمر وأبا بكر اتفقا على موته مسلما، وذلك ان عمر إذ قال للخليفة: ان خالدا قد زنى فارجمه قال الخليفة: ما كنت لارجمه فانه تأول فأخطأ قال عمر: انه قتل مسلما فاقتله به. فلم يقل له: انه قتل مرتدا. وانما قال: ما كنت لاقتله به فانه تأول فأخطأ. وهذا اعتراف منه باسلام مالك. ولذلك وداه من بيت مال المسلمين، واعتبر السبايا والاسرى من آله أحرارا فخلى سبيلهم، ولم يقر خالدا على سبيهم (منه قدس). (3) هب ان خالدا إذ وطئ امرأة مالك متأولا فما عذره في تعلقه بها ولاسيما بعد لقاء الخليفة، وما عذر الخليفة في ابقائه عليه بعد أخذها معه إلى اليمامة يسافحها وهو محصن (منه قدس). (4) بل كان خيرا للخليفة أولا وله ثانيا (منه قدس).

--- [133]

مخ ۱۳۲