نص او اجتهاد
النص والإجتهاد
ژانرونه
وفي الصحيحين بالاسناد إلى ابن عمر قال: قال النبي " ص " وهو بمنى وقد أشار إلى الكعبة: " أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ان هذا بلد حرام، أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال انه يوم حرام. أتدرون أي شهر هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام، وان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " (156). والصحاح وغيرها من كتب المسانيد مشحونة بهذه السنن ومضمونها مما
---
= من ميزانه عن أنس قال: ذكر عند النبي رجل فقيل ذلك كهف المنافقين فلما أكثروا فيه رخص لهم في قتله ثم قال: هل يصلى ؟ قالوا: نعم صلاة لا خير فيها قال صلى الله عليه وآله: انى نهيت عن قتل المصلين. قلت: ليت خالد بن الوليد احترم صلاة مالك بن نويرة، فانتهى بها عن قتله، وقد شهد له عبدالله بن عمر وأبو قتادة الانصاري ان مالكا صلى صلاة الصبح معهم يوم قتله، لكنه افتتن بعرس مالك كما قال معاصره أبو زهير السعدى: قضى خالد بغيا عليه بعرسه * وكان له فيها هوى قبل ذلك - (الابيات) (منه قدس). وراجع: صحيح البخاري ك المغازى ب 59 ج 5 / 207 ط مطابع الشعب، الفصول المهمة لشرف الدين ص 14 ط 5. (156) راجع: صحيح البخاري ك الحج ب 132 ج 2 / 216 وك العلم ب 9 ج 1 / 26 وك الاضاحي ب 5 ج 7 / 129 وك الحدود ب 9 ج 8 / 198 ط مطابع الشعب، صحيح مسلم ك القسامة ب 8 ج 3 / 1305 ح 29 و30، صحيح الترمذي ك الفتن ب 2 ج 4 / 461 ح 2159 وك التفسير ب 10 ج 5 / 273 ح 3087، سنن ابن ماجة ك المناسك ب 76 ج 2 / 1015 ح 3055 و3057 و3058 وب 84 ح 3074 وك الفتن ب 2 ج 2 / 1297 ح 3931، مسند أحمد ج 1 / 230 وج 3 / 80 و313 و371 وج 4 / 76 و305 و337 وج 5 / 30 و37 و39 و40 و49 و68 و72 و411 و412 ط 1، سنن أبى داود ك المناسك ب 56، سنن الدارمي ك المناسك ب 31.
--- [114]
مخ ۱۱۳