نص او اجتهاد
النص والإجتهاد
ژانرونه
بين الصلاة والزكاة في شئ، وانما كانوا متريثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها، إذ لم تكن نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم حينئذ ثابتة لديهم لشبهة دخلت عليهم (1) اضطرتهم إلى الارتياب فيها، فكانوا معذورين في تريثهم بل مأجورين به (151). وقد أدوا بتريثهم هذا أموالهم وحق زكاتها، فان من حقهما أن لا ينزلوا في كل منهما الا على حكم الله ورسوله أو حكم من تثبت له الولاية عليهم من قبل الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولو بلغ أبا بكر عذرهم هذا، لعده حجة عليه في امهالهم يتريثون، لكن أنى لهؤلاء المظلومين حينئذ بأبي بكر لينصفهم. وأنت ترى صحاح السنن المتوالية (152) صريحة بعصمة دماء هؤلاء المؤمنين وأمثالهم وانها على كثرتها بين عام ومطلق وليس ثمة من مخصص لعامها ومقيد لمطلقها ليتشبث به المبيح لقتالهم وقتلهم.
---
(1) كما سنوضحه فيما بعد انشاء تعالى (منه قدس). (151) وذلك بناءا على ان المنقاد إلى أمر الله تعالى أو برجاء المطلوبية يكون مستحقا للثواب كالمطيع لامره سبحانه لان العلة فيهما واحدة وان اختلفت في المصادفة وعدمه كما ذكر وحقق في اصول الفقه. (152) مصادر الاحاديث في حقن دماء المؤمنين: كما تقدم تحت رقم - 149 - وراجع أيضا الغدير ج 7 / 163، الفصول المهمة لشرف الدين ص 11 - 17 ط 5، صحيح البخاري ك الديات ب 6 ج 9 / 6 ط مطابع الشعب، صحيح مسلم ك القسامة ب 6 ج 3 / 1302 ح 25 و26 ط بيروت بتحقيق محمد فؤاد عبدا لباقي، صحيح الترمذي ك الحدود ب 15 ج 4 / 49 ح 1444، مسند أحمد بن حنبل ج 1 / 61 و63 و65 و70 و163 و382 و428 و444 و465 وج 6 / 181 و214 ط 1، سنن أبى داود ك الحدود ب 1، سنن الدارمي ك السير ب 11، سنن ابن ماجة ك الحدود ب 1 ج 2 / 847 ح 2533 و2534، كنز العمال ج 15 / 148.
--- [111]
مخ ۱۱۰