ناسخ او منسوخ په قران کريم کې

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
80

ناسخ او منسوخ په قران کريم کې

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

پوهندوی

رسالة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

مكتبة الثقافة الدينية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرونه

الحرف الثاني معرفة الشرك من الكفر. فأما معرفة الحرف الأول وهو المراد بالنكاح فإن أصله الذي يؤخذ منه في اللغة هو الجمع والضم، ولذلك تقول العرب أنكحنا الفرى فسرى أي ضممناه إلى الأنثى وبه سمى التزويج نكاحا، قال ابن دريد: وهو كناية عن الجماع، قال الأعشى. فلا تقربن جارة إن سرها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا ويروى: فلا تنكحن جارة، فجاء في الأول كناية عن الوطء وجاء في الثاني عبارة عن التزويج وسمى تزويجا لما قلناه من أن المرء يكون فردًا فإذا عقد على المرأة كان زوجا لها. وهي له، ويقال ناكح لمن بلغ سن النكاح، وقال الزجاج وقطرب كل نكاح في كتاب الله تزويج وهذا ممكن عند التتبع إلا أنه لا يفيد في مقصودنا شيئا فإنه إن كان لم يرد في كتاب الله فقد ورد في حديث رسول الله ﷺ وكلاهما من مشكاة

2 / 80