ناسخ او منسوخ په قران کريم کې

Abu Bakr Ibn al-Arabi d. 543 AH
79

ناسخ او منسوخ په قران کريم کې

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

پوهندوی

رسالة دكتوراة للمحقق

خپرندوی

مكتبة الثقافة الدينية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرونه

به من الوعيد، وإنما علمنا ذلك بانقطاع النسخ بموت النبي ﷺ وانعقاد الإجماع على بقاء تحريم أكل مال اليتيم ما بقي، بقاء الوعيد عليه. الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ ذكر أهل التفسير فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ روى عن ابن عباس وغيره وعزي إلى مالك. الثاني: أنها ناسخة لآية المائدة فلا يجوز نكاح مشركة كانت كتابية أو غيرها، ويعزي هذا القول إلى ابن عمر، فمن حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عبيد الله. الثالث: أن الآية محكمة يراد بها نساء غير أهل الكتاب. قال القاضي محمد بن العربي: تحقيق المسألة ينبني على حرفين الحرف الأول معرفة المراد بالنكاح.

2 / 79