وعن الثاني: أنا بينا أنه يجب أن يكون أفضل، قوله: " في الحقيقة أو في الظاهر " قلنا: بل في الحقيقة، سلمنا أن أفضليته في الظاهر معتبرة لكن لا نسلم أنه يكتفى باختياره، بل لا بد فيه من التنصيص، والقياس على الأمراء أو أئمة الصلاة، قد بينا الفرق بين إمام الأصل والمذكورين.
قوله: " يجوز مع نص الله تعالى على أفضلية قوم أن يفوض إلينا اختيارهم ".
قلنا: لا نسلم، فإنا بينا أن الأفضلية تستلزم التعيين فيكون الاختيار هدرا، وبالله التوفيق.
النوع الثاني: في الاستدلال، بيانه من وجوه:
الأول : أن الضرورة قاضية بعد الخوص في أمر الدين أن السياسة هي التي يقوم عليها الدين ولا يتم بدونها، ثم إنه قد علم من حال الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه كان يسوس أمته كما يسوس الوالد أولاده الصغار، ومصداق ذلك قوله (صلى الله عليه وآله): " إنما أنا لكم كالوالد الشفيق " أو قال: " أنا لكم كالوالد لولده فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " (1)، ثم إذا كان الوالد تجب عليه الوصية بأولاده الصغار عند موته فلأن يجب عليه أن يوصي بأمته إلى أحد يقوم فيهم مقامه وينفذ فيهم أمر الدين ويحفظه يكون أولى.
الثاني: أنه (عليه السلام) قد شاع وتظاهر عنه مبالغته في بيان أحكام الشرع من
مخ ۷۲