وفي بيان الشرع أن الصفة الجامعة للدماء الموجبة لنجاستها هو كون كل منها أذى أخذا بظاهر قوله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } ...الآية.
فإن قيل: إنما ثبتت نجاسة دم الحيض ودم الاستحاضة لنجاسة مخرجهما لا لصفة في ذاتهما.
قلنا: لا نسلم ذلك لأن هذا مناقض لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: { قل هو أذى } إلى آخر الآية ولظاهر الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : «دم الاستحاضة دم عرق نجس» فعلل نجاسته بكونه دم عرق لا بغيره فإن قيل أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يعلم حجرها والدم من تلك الأشياء وهو أنواع كله لا يخفى وورود النص بنجاسة بعضها لا يوجب نجاسة الكل بل يبقى ما عدا ذلك البعض على أصله مع وجود العلة في الكل لأن تلك الخصوصية إنما تثبت في الشيء مع عدم ظهور العلة التي أوجبت الحكم فيه فأما إذا ظهرت علته وجب أن يحمل عليه ما يوافقه كله صرح به الأصوليون.
هذا ما ظهر لي في هذا المقام والحمد لله على حين الختام والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام.
من الفقير إلى الله عبدالله بن حميد السالمي.
وهذا رد على من اعترض في الرسالة المتقدمة (¬1)
بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمدك يا من طهر قلوب أوليائه من رجس الشيطان وأردهم موارد العرفان في حياض البيان من معاني القرآن ورزقهم التمسك بحبل السنة ولم يجعلهم كمن استهوته الأهواء فتشبه بذي جنة.
ونصلي ونسلم على مبين الحلال والحرام ومبلغ ما أرسل به وعلى آله وصحبه وحزبه وعلى من اقتفى أثرهم والتزم حبهم ونصرهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
¬__________
(¬1) هذا الرد من حمد بن راشد بن سالم الراسبي(ق14) متذهب بمذهب الحشوية وله مناظرات بينه وبين نور الدين السالمي رحمه الله.
مخ ۷