قوله: وإن كان يسوغ لهم العمل باجتهادهم فنحن لا يسوغ لنا تقليدهم في شيء لم يتضح لنا معناه من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلهم اجتهادهم وهم مأجورون عليه إذا كان ذلك مبلغ علمهم ، وعذرهم عند الله، وأما نحن فلا يسعنا إلا العمل بظواهر القرآن والسنة المطهرة... الخ .
أقول: انظر في هذا التخليط فإنه قد تكرر القول منه ببطلان إثبات الحكم بالإجماع فضلا عن القياس وقد أثبت هذا للمجتهدين أجر الاجتهاد وشرط ثبوت الأجر بما إذا كان ذلك مبلغ علمهم فقد أحل لهم القول بما لا يعلمون وأوجب ثوابهم عليه فأين هذا مما قدمه قبل وأعجب منه ما ذكره بعد مما نصه وما لم نعلمه فنكل علمه إلى قائله وحسبنا الإيمان به أنه حق وصدق عند الله ورسوله أه، ووجه العجب فيه أنه إن كان أراد به قول القائلين بالقياس فقد جعل قولهم كالتنزيل يجب الإيمان به أنه حق وصدق وإن كان أراد غيره فلا دلالة عليه في كلامه.
قوله: ثم أعلم أيما الراغب في الاستدلال بنصوص القرآن والسنة المطهرة أن الحديث الذي رواه الشعراني في كشف الغمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «الوضوء من كل دم سائل» ليس كما ينبغي فإن الحديث بمكان من الضعف وقد ضعفه الأئمة الحفاظ ...الخ.
مخ ۳۷