أقول: أن هذا الكلام نقله عن محمد صديق وكأنه حنفي وقد دعا له هذا المخلط بدعاء لا يجوز إلا للولي وقد رفع لي أن مذهب هذا المبتدع هو مذهب محمد بن عبد الوهاب ورأيت في كلامه هذا ولاية لغالب أهل المذاهب من المحدثين والحنفية وغيرهم فلا أدرى إن الذي رفع لي أخطأ الصواب في هذه الرفيعة أم هذا المبتدع اختار مذهب إمامه، فإن كان قد اختار غيره فعلى أي مذهب هو، فإني أراه قد جمع أهل مذاهب شتى في الولاية ولعله لا يعرف مذهبه .
قوله: من نجاسة ما حرم الله تعال بأن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل الباطل فالتحريم للشيء لا يستلزم نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولالتزام ...الخ.
أقول: أولا: أن القائلين بنجاسة المحرم عندهم أن دلالة التحريم على النجاسة من باب الالتزام، ثانيا: أن القائلين بتلك القاعدة لا يقولون بأن كل حرام نجس وإنما القاعدة عندهم هكذا كل حرام لعينه نجس فبطل ما ادعاه عليهم، وإن كنا لا نقول بهذه القاعدة في حالنا هذا لما نرى عليها مز لزوم الدور في تعليل التحريم بالنجاسات بنص الكتاب والإجماع يؤكده، فالقول بجعل التحريم علة للنجاسات يلزم عليه الدور وها أنا أطلب رفع هذا الدور فإن وجدت ما يرفعه رجعت إلى القاعدة المذكورة إن شاء الله تعالى ، وإن لم أجد فأثبت نجاسة ما ثبتت نجاسته من تلك القاعدة بنفس الأدلة .
قوله: وكأن الشارع قد علم وقوع ذلك الغلط لبعض الأمة فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا إنما يحرم من الميتة أكلها أه.
أقول : وكأن الشارع أيضا قد علم خروج هذا المبتدع فنبه على بدعته قائلا: لا تنتفعوا بشيء من الميتة ولا تتمتعوا من اليتة بإهاب ولا عصب مع سائر الأحاديث التي أثبتناها في الاحتجاج عليه عند تطهيره الميتة .
مخ ۳۲