أقول : أولا : إن الحديث الذي رواه لم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة فأنى له في القول بذلك ولعله لا يعرف التواتر ما هو، وثانيا: إن الحديث دل على أن لا حكم إلا بما في الكتاب العزيز وما لم يذكر فيه فهو عفو وكأن هذا المتعسف أراد التعويل على ظاهر فيلزمه إبطال السنة وقد أثبتت أشياء لم يكن في الكتاب العزيز لها ذكر أصلا كنجاسة لعاب الكلب والمذي والروثة والبول أيضا فقل لهذا المتعسف أي آية دلت على تنجيس هذه الأشياء، وثالثا: إن في كلامه هذا أيضا بطلان الحكم بالمحتمل وقد تقدم بيان ما فيه، ورابعا: إن في كلامه أيضا دليلا على بطلان ر الإجماع والقياس ومن أنكر الإجماع فهو كافر باتفاق الأمة فانظر كيف انتكس على أم رأسه وضرب رأسه بفأسه .
قوله: وأما ا مي فاحتجوا على نجاسته بأمور: الأول: حديث عمار وهو مجمع على عدم صلاحيته للاحتجاج ... الخ.
أقول : لهذا المتعسف أولا: أنك قل أبطلت الإجماع في غير موضع من شعبذتك هذه ونصبته هنا بحجة لك فما هذه السفسفة التي لا يرضاها أهل السفه، وثانيا: قد ادعيت الإجماع على عدم صلاحية الاحتجاج بحديث عمار وأنى لك بالدليل على ثبوته ولنصفح عن الكلام على نجاسة المني والمذي إذ ليس ذلك من مقصودنا كما هو عادتنا أن لا نتكلم إلا في المقصود.
قوله: اعلم أنه قد ظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي ندين لله به .
أقول: هذا الكلام حكاه عن محمد صديق ومعناه هو معنى قول الأصوليين: الأصل براءة الذمة، وجوابه هذا مسلم عند عدم قيام الدليل على اشتغالها وقد قام الدليل ، فما إلى الفرار عنه من سبيل .
قوله : وفي سبيل السلام والحق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل بالنجاسة .
أقول : سلمنا ذلك ء وقد أوضح الدليل.
قوله: فنحن باقون على الآمل، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المني كغيرهم ... الخ.
مخ ۳۱