أقول: أولا: أعاذني الله والمسلمين من هذا الفهم الذي أمر به هذا المتعسف.
ثانيا: أنه ذكر هذا الكلام بعدما نقل من الحصول ما آخره شروط حمل المطلق على المقيد وذكر من جملتها ما نصه: الثالث أن يكون من باب الأمر والإثبات وأما في جانب النفي والنهي وهو غير شائع... ، وأراد هذا المتعسف أن يحمل ما في الآية على ما ذكر هنا وقد عرفت أنهما ليسا من باب واحد وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادته.
قوله: وإذا تأملت الآية وجدت القيد المذكور بقوله تعالى فإنه رجس، فيه قدر زائد على ما ذكر في المطلق لأنه ذكر أولا التحريم بقوله { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية (¬1) ثم ذكر القدر الزائد وهي الرجسة التي معناها التنجيس.
أقول: ذكر هذا الكلام عقيب ما نقله من كلام حصول المأمول وفيه بقية شروط حمل المطلق على المقيد ومن جملتها أن لا يكون في المقيد زيادة على المطلق يحتمل أن يكون القيد لتلك الزيادة فرد هذا المتعسف ما في الآية على أن هنالك وقد عرفت الفرق بينهما مما سبق وإنهما ليسا من باب قوله فافهم هذا فإنه مقيد لمن تأمله فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها اه.
وأقول: وليته سكت عليها ولم يفه بعدها بكلمة فإنها كافية للدلالة على فهاهته وشدة بلادته وليت شعري هل هو عارف بالفائدة التي يحسن السكوت عليها أم لا؟ فإن كان عارفا بها فأي محل لها هنا فإن اصطلاح نحوي ولعله سمعها من صبي مبتدئ في علم النحو فاستحسن لفظها ولم يفهم معناها ووضعها في تلفيقاته حتى تعد من جملة تحقيقاته.
ثم أنه أطال بعد هذا الكلام بما لا طائل تحته وأورد في تفسير الآية نقلا في فتح البيان في مقاصد القرآن ما لا يسمن ولا يغني فلنضرب صفحا عن الكلام عليه كما هي عادتنا وقد نبهنا على ذلك في أول هذه الرسالة.
¬__________
(¬1) الأنعام: 145.
مخ ۲۶