أقول: في كلامه هذا تصريح بعدم نجاسة الدم والميتة معا وقد كانت بدعة واحدة فهي الآن بدعتان وقد خرق الإجماع في كليهما أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، فأما الدم فقد ذكرنا أدلة نجاسته وسنزيد عليها إن شاء الله وأما الميتة فلم يخطر ببالنا أن أحد يقول بطهارتها حتى وقفنا على كلامه هذا المبتدع هنا فوجب علينا أن نرد بدعته بما يسر الله لنا من الأدلة لحديث «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه » فنقول: اعلم أن الأمة قد أجمعت على نجاسة الميتة لا خلاف لأحد في ذلك حتى ظهر هذا المبتدع فخرق ذلك الإجماع مع ما فيه من ضعف البصيرة وانغماسه في لجج الحيرة ولولا ما في ذلك الحديث من الوعيد على أن على العالم أن لا يظهر علمه عند ظهور البدع لما كان لمثله أن يشتغل بشأنه كيف! والأحاديث في نجاستها مشهورة منها ما ثبت من طريق جابر بن عبدالله قال: جاء ناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن جلوس فقالوا: يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن سفينتنا وإنما هي عود على الماء فقال: «لا تنتفعوا بشيء من الميتة».
مخ ۱۹