أقول: سلمنا أنه لا يحل تحويل الشرع المتقرر الخ، لكنا لا نسلم أن الأمة تجتمع على ضلال وإنما هو فرض وتقدير أن لو وقع مع استحالة الوقوع شرعا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تجتمع أمتي على ضلال» وهو حديث مشهور حتى أن بعضهم كفر من أنكره فإذا عرفت استحالة اجتماعهم على الضلال شرعا وجب عليك أن تعرف أن ما اجتمعوا عليه حق فإجماعهم حجة قطعية ومنكرها كافر.
قوله: وقد حفظ الله السنة بأقوال جماعة من علماء الأمة كما هو معروف في كتب الخلاف والفقه وشروح السنة اه.
أقول: أولا: أي مناسبة بين هذا الكلام والذي قبله وكأنه أراد أن أقوال أولئك الجماعة هو الشرع المتقرر الذي لا يجوز لعلماء الأمة خلافه ولا إشكال في سقوطه فإن الشرع المتقرر في عهده - صلى الله عليه وسلم - مشتهر عند الأمة اشتهار نار على علم.
وثانيا: صرح بأن الحفظ للسنة وقع بأقوال جماعة فجعل أقوالهم هي سبب الحفظ للسنة وانظر ما الذي أراد بهذه الأقوال والظاهر أن الأقوال فتاويهم وعلى هذا فيكون قد وقع فيما فر منه حيث جعل تلك الجماعة هي حفظ السنة فقصر نظره عليها وليته جاوز نظره إلى نفس السنة فيطلع على إصابة المصيب.
وثالثا: ما معنى قوله كتب الخلاف والفقه وشروح السنة فإنه إن أراد بكتب الخلاف كتب على الجدل كما هو معروف به فلا محل لمعرفة حفظ أقوال هؤلاء الجماعة للسنة في ذلك الفن، اللهم إلا أن يريد أن ذلك العلم هو الناطق بتصويب المصيب وتخطئة المضل فإن أراد ذلك فمسلم ولكن لا نسلم أنه ناطق بتصويب أولئك الجماعة حتى ينبني عليه ما ادعاه وكذلك يقال فيما بعده.
قوله: ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله رشده وحبب إليه الإنصات ما يقع في كثير من المواطن من جماعة من ذلك عن الشريعة بمعزل والميل عن الحكم الثابت بشرع أوضح من شمس النهار من دون سبب يقتضي ذلك كما فيما نحن بصدده وفيما سلف من بول الصبي وأشباه هذا لا تحصى...الخ.
مخ ۱۵