============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف لا يقبل القاضى هذه البينة) لانه قضاء على الغاتب (وقال أبو يوسف : إن استحن القاضى وقبل فى حق قرض التفقة عليه (فعل) وإن لم يقبل فى حق إثبات النسب1) ويحوز أن يقبل البينة فى حق حكم، دون حكم- كما قال آبو يوسف رحمه الله فى رجل اشترى جارية ثم قال * وجدتها ذات زوج، فأراد أن يردما بالعيب وآقام البينة على آنها امرأة رجل غاتب: تقبل البينة حتى يثبت له حق الرد و إن كان لا يقضى بالتكاح.
(ونظير هذا ما قالوا جميعا [فيما] إذا كفل رجل عن غاتب بمال مقدر فاته يلزم ذلك الكفيل وإن كان لا يلزم الاصيل ، و كذا لو شهد1 رجل و امرأقان بالسرقة تقبل فى حق المال و إن كان لا تقبل فى حق القطع) - والله أعلم بالصواب.
باب من أحق بالولد فى الطلاق والموت ( ذكر فى هذا الباب من أحق بالولد فى الطلاق والموت) من النساء، وذكر الترتيب . و ذكر المدة التى تكون الجارية عندهن فيها" .
(1) فى و، ك ثبوت التسب" (2) و فى ك و فى حكم (3) وقه ك،* فأقام "0 (4) فى و ، ك 0 إذا يكفل ، (5) وفى ك * لا يلزمه * (6) فى و . ك * و كذلك إذا شهد، (7) قال الامام السرخى رحمه الله فى پاب حكم الولد عند افتراق الررجين ج ص 207 من مبسوطه : اعلم بأن الصغار لما بهم من العجر عن النظر لانفسهم والقيام بحواتجهم جمل الشرع ولاية ذلك إلى من هر مشفق عليهم، لجمل حق الصرف إلى الآياه لقوة رأيهم مع الشققة والتصرف يستدعى قوة الرأى، 30) وذكر
مخ ۱۲۴