وذكر أن الغلام إذا أدرك خُيّر بين أبويه. وذكر أن الأم الذمية والمسلمة فى حق استحقاق الولد سواء - وقد ذكرنا هذه الجملة فى شرح
= وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن فى ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت. والظاهر أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفى تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضى الله عنهم - أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ولدى هذا قد كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثدبى له سقاء وإن هذا يريد أن ينتزعه منى! فقال صلى الله عليه وسلم: أنتِ أحق به ما لم تتزوجى،؛ ولما خاصم عمر رضى الله عنه أمَّ عاصم بين يدى أبى بكر رضى الله تعالى عنه لينتزع عاصما منها قال له أبو بكر رضى الله عنه: ريحها خير له من سمن وعسل عندك، وفى رواية ريقها خير له يا عمر فدعه عندها حتى يشب، وفى رواية دعه فرج لقاعها خير له من سمن وعسل عندك، ـ اهـ. قلت: وفى المغرب: اللفاع ما يتلفع به من ثوب، ومنه: ريح لفاعها. قلت. الحديث الأول أخرجه أبو داود فى سننه، وقضية سيدنا عمر أخرجها ابن أبى شيبة عن سعيد ابن المسيب والقاسم بن محمد منقطعة، وأخرجها البيهقى عن الفقهاء السبعة وقاسم بن محمد ومسروق وزيد بن إسحاق بن جارية (وفى نسخة: حارثة) مع جدة الولد وقال: وأمه كانت متزوجة. قلت: ثم ذكر السرخسى حد حضانة الولد عند الأم، ومتى كان أبوه أحق به، ثم ذكر مسائل نفقة رضاع المرضعة والرضيع، ثم ذكر النساء اللاتى أحق بحضانة الولد بعد الأم بالتفصيل، فمن شاء تفصيل المسائل فليراجعه، ويذكر بعد ذلك عن الجامع الصغير وشرحه مستوعبا لجميع صور المسألة.
(١) وفى ك ((فى استحقاق الولد)).
121