70

** وخامسها

فما الفرق بين الأمرين.

** وسادسها

** وسابعها

الصلاة ، وإن كان قد توضأ ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي؟.

** وثامنها

لم يقع منه عليه السلام قتال في ساعة ولا ساعات.

والجواب عما تعلقوا به أولا : أن ظاهر الآية يقتضي محوا وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنسخ ، وإن استعمل فيه على جهة المجاز ، فالأشبه بظاهر الآية ما روي من أنه تعالى يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، لما يتعلق بذلك من صلاح الملائكة. وإن عدلنا عن الظاهر ، وحملناه على النسخ فليس فيه أنه يمحو نفس ما أثبته ، ونحن نقول : أنه ينسخ الشرائع على الوجه الصحيح ، فإذا حملنا الآية على النسخ ، فهي كالمجمل من غير تفصيل .

والجواب عما تعلقوا به ثانيا : أنه تعالى لم يأمر إبراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فرى الأوداج ، بل بمقدماته ، كالإضجاع له وتناول المدية ، وما جرى مجرى ذلك ، والعرب تسمي الشيء باسم مقدماته ، والدليل على هذا قوله تعالى : ( وناديناه أن يا إبراهيم (104) قد صدقت الرؤيا ) (2). فأما جزع إبراهيم فلأنه أشفق من أن يأمره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه ؛ لأن العادة بذلك جارية ، وأما الفداء فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به من الذبح ، ولا يمتنع أيضا أن يكون عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها ؛ فإن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفدى ؛ لأن حلق الرأس قد يفدى بدم ما يذبح.

مخ ۱۸۸