[السابع] : فصل في تخصيص العموم بالشرط
اعلم أن الشرط وإن لم يكن مؤثرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء ، وبذلك فصلنا بينهما فيما تقدم ، فإنه يخصص المشروط من وجه آخر ؛ لأنه إذا قال «اضرب القوم ، إن دخلوا الدار» فالشرط لا يؤثر في تقليل عدد القوم ، وإنما يخصص الضرب بهذا الحال ؛ لأنه لو أطلق لتناول الأمر بالضرب على كل حال ، فتخصص بالشرط ، ومن أمثلته قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) (1) وقوله جل اسمه : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) (2).
ولا فصل في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام وبين تأخره.
ولا يمتنع أن يشترط الشيء بشروط كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. وكلما زيد في الشرط زاد التخصيص.
ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا ، وكذلك المشروط.
والغاية تجري في هذا المعنى مجرى الشرط. وقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) (3) معناه إلى أن يطهرن ، فإن طهرن فاقربوهن. وكذلك قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) (4) (5).
[الثامن] فصل في المطلق والمقيد
اعلم أن التقييد هو مثل قوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) وقوله تعالى : ( فصيام شهرين متتابعين ) (6) فإذا ولي هذا التقيد جملة واحدة ، فلا شبهة في تغير حكمها. والخلاف فيه متى ولي جملتين ، في رجوعه إليهما إذا صح ذلك فيه أو رجوعه إلى ما يليه ، كالخلاف في الاستثناء ، وقد تقدم مشروحا.
مخ ۱۵۰