الاستفهام ، وتختص العقلاء ، ولفظة «ما» فيما لا يعقل ؛ فإن حكمها فيما ذكرناه كحكم «من» ، وهكذا حكم «متى» في الأوقات ، و «أين» في الأماكن.
والضرب الثاني : ما يتناول الكل صلاحا ، ويتناول البعض وجوبا ، ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض ، مثل ألفاظ المجموع ، بألف ولام أو بغيرهما كقولنا : رجال والرجال ومسلمون والمسلمون ، فهذه ألفاظ تتناول كل الرجال وجميع المسلمين صلاحا ، إذا لم يكن بين المخاطب والمخاطب عهد ينصرف ذلك إليه ، ولثلاثة بغير أعيانهم وجوبا ، ولا يجوز أن يستعمل في الواحد ولا الاثنين ألبتة على سبيل الحقيقة.
فأما ألفاظ الجنس مثل قولنا الذهب والفضة والرقيق والنساء والناس فهي على ضربين.
أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم ولا خصوص ، ولا يتصوران في مثله ، وإنما يراد به محض الجنسية التي تميزت من غيرها كقولنا ذهب وفضة ورقيق ؛ فإن القائل إذا قال : الذهب أحب إلي من الفضة ، وادخار العين أولى من ادخار الورق ، فلا عموم يتصور في قوله ولا خصوص ، بل الإشارة إلى الجنسية من غير اعتبار لتخصيص ولا تعميم ، وكذلك إذا قال : استخدام الرقيق أحمد من استخدام الأحرار.
وأما لفظة الناس والنساء فقد يراد بهما في بعض المواضع المعنى الذي ذكرناه من الجنسية من غير عموم ولا خصوص وقد تكون في موضع محتملة للعموم والخصوص ، كما قلناه في ألفاظ الجموع المشتقة من الأفعال ، مثال القسم الأول قول القائل : فلان يجب النساء ويميل إلى عشرتهن ، والناس خير من الجان ، ومثال الثاني لقيت النساء ، وجاءني الناس. وأبو هاشم يوافقنا فيما ذكرناه من ألفاظ الجنس خاصة ، وإنما أبو علي هو الذاهب إلى استغراق ألفاظ الجنس للكل.
فأما استعمال لفظ العموم في المعاني نحو قولهم : عمهم الخصب أو
مخ ۱۳۱