761

میسر په شرح مصابيح السنة

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

ایډیټر

د. عبد الحميد هنداوي

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
أصحاب الظاهر وفرقة من المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه، وقالوا: إذا صح الشرى فقد ثبت الملك. ويعتق عليه عند جمهور العلماء، ومعنى قوله: (فيعتقه) أي: يعتقه بشرائه، أضاف العتق إليه، لأن سببه وجد منه، وهو الشرى.
ويؤيد هذا التأويل حديث عبد الله عمر وسمرة- ﵄ عن النبي ﷺ: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) وقد ذكر الحديث في الحسان.
(ومن الحسان)
[٢٤٤٣] حديث جابر- ﵁: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر- ﵁ الحديث) يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان

3 / 797