760

میسر په شرح مصابيح السنة

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

ایډیټر

د. عبد الحميد هنداوي

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
ومن باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض [٧٦/ب]
(من الصحاح)
[٢٤٣٦] حديث ابن عمر- ﵄: (أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شركا له في عبد .. الحديث) أراد بالشرك: نصيبه، سماه شركا للاشتراك الذي فيه ومنه حديث معاذ- ﵁ (أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك) أي: الاشتراك في الأرض. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الحديث، فمنهم من ذهب إلى أنه في الموسر خاصة دون المعسر، واستدلوا بما روى عنه في غير هذه الراوية، أن قال رسول الله ﷺ: (من اعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاؤه حصصهم .. الحديث).
[٢٤٣٩] ومنه: حديث أبي هريرة- ﵁: (لا يجزئ ولد والده ... الحديث) ذهب بعض

3 / 796