عندكم، فإن كان عقده وتأميره لا يوجبان إمامته (1) فكذلك أمر أبي بكر بالصلاة، كذلك لا يوجب تقديمه وفضله إذا كان المفضول يصلي بالفاضل فإن جاز للنبي ص أن يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف كما رويتموه وقلتموه، وخلف أبي بكر، فجائز أن يصلي أبو بكر بقوم هم مثله أو فوقه أو دونه، والصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة عندكم (2) ومع ذلك إن للصلاة معنى خاص (3) والخاص لا يدخل في العام.
ودليل آخر: أن الصلاة لو كانت مقرونة بالإمامة كان عمر قد خالف سبيلها وطريقها، [حيث] قد أمر صهيبا أن يصلي بالمهاجرين والأنصار وقدمه عليهم، ففعل عمر بصهيب كفعل النبي بأبي بكر، ولو علم أن الصلاة لا تجوز إلا للأفضل، ولمن يلي (4) أمور المسلمين لم يخالف سبيلها، وسببها هو الرجل الشهم الذي ينظر في العواقب، ويحترز من القليل، ويحتشم الذم، وليس ممن يرضي أن تقع في الدين شبهة ولا خلة فكيف أمن أن يكون المأمور بالصلاة يدعي استحقاق الخلافة، أو تدعى له كما تدعى لغيره ولمن كان قبله، وأن يقول المسلمون: رضينا لدنيانا
مخ ۱۳۵