147

مستند شیعه

مستند الشيعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

وصحيحتي علي، المرويتين في قرب الإسناد، إحداهما: عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد، أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جف لا بأس " (1) والأخرى: ما تقدم (2).

ورواية علي المروية في كتابه: عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها، وروثها، كيف يصنع؟ قال: " إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس " (3).

وحسنة محمد: عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، وإن شككت فانضحه " (4).

وصحيحة الحلبي: عن أبوال. الخيل، والبغال، قال: " اغسل ما أصابك منه " (5).

وموثقة سماعة: عن بول السنور، والكلب، والحمار، والفرس، قال:

" كأبوال الانسان " (6).

وبضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول.

والجواب: أما عن عموم الأول: فمع منع صدق العذرة على المورد، بتخصيصه بما مر.

وأما عن الثاني: فيه، وبما مر من فساد التقريب المذكور.

مخ ۱۵۲