146

مستند شیعه

مستند الشيعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه

شعه فقه

طهارة الأرواث في بعض الأخبار، وأبوالها أيضا كذلك، بل أشد، لترشحها في الأغلب - سيما في الأسفار - على الراكب والأحمال وما قاربها.

خلافا للإسكافي، والشيخ في النهاية (1)، فقالا بالنجاسة في أبوالها وأرواثها - وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، كما في الناصريات والانتصار، والمعتبر (2)، وأبي يوسف أيضا، كما في الأولين - لعمومات نجاسة البول والعذرة مطلقا، ونجاستهما مما لا يؤكل (3)، بالتقريب المذكور في المراد مما يؤكل.

وخصوص صحيحة البصري، وروايته، الأولى: عن الرجل يمس بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: " يغسل بول الفرس، والبغل، والحمير، وأما الشاة، وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس ببوله " (4). وقريبة منها الثانية (5).

وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال:

" إن تغير الماء فلا يتوضأ منه " (6).

والأخرى: عن كر من ماء مررت فيه وأنا في سفر، قد بال فيه حمار، أو بغل، أو - إنسان، قال: " لا تتوضأ منه " (7).

وصحيحة محمد: عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (8).

مخ ۱۵۱