395

مستدراک الوسایل او مستنبط المسایل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

8 (باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد الا المسجد الحرام ومسجدالرسول فان احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما وعدم جواز اللبث في شئ منالمساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع)

١١٥٧ / ١ فقه الرضا (ع) ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض الا مجتازين وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل الا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإنك إذا احتلمت في أحد (١) هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر عليهما مجتازا الا وأنت متيمم ١١٥٨ / ٢ العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/4" target="_blank" title="النساء 4">﴿ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾</a> (1) ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا 1159 / 3 دعائم الاسلام عن علي (ع) في قول الله عز وجل (ولا جنبا الا عابري سبيل) قال هو الجنب يمر في

مخ ۴۵۹