394

مستدراک الوسایل او مستنبط المسایل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

ژانرونه

الفرج فلم ينزل لم يكن عليه غسل

7 (باب ان غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه)

1155 / 1 فقه الرضا (ع) وإذا أرادت المراة ان تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض 1156 / 2 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في حديث وفرض على اليدين الا يبطش بهما إلى ما حرم الله وان يبطش بهما (1) إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلوات (2) قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا.. (3) الخبر

مخ ۴۵۸