212

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

شعه فقه

البيع إلى العطاء (1) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ (2) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الاضحى والى الموسم (3) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الاجل جائز.

باب الخيانة في البيع:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في قوله تعالى

مخ ۲۶۴