211

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

شعه فقه

اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه وان شاء ترك، وقال زيد بن علي " ع م " لا يبطل الخيار الا ان يقول بلسانه رضيت أو يجامع " فان قبل " أو باشر أو استخدم أو ركب كان على الخيار.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: قال رسول الله " ص " البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا، فسألت زيدا بن علي " ع م " عن الفرقة بالابدان أو بالكلام، فقال " ع م " بل بالكلام وانما يقول الفرقة بالابدان من لا يعرف كلام العرب الا ترى إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات انما افترقوا بالكلام وقد كانت أبدانهم مجتمعة، وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ انما فارقوا دينهم بالكلام.

باب البيوع إلى اجل:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف، وقال زيد بن علي " ع م " لا يجوز البيع إلى النيروز (1) والى المهرجان (2) ولا إلى صوم النصارى ولا إلى افطارهم ولا يجوز

مخ ۲۶۳