Muslims in the Diaspora
المسلمون في بلاد الغربة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرونه
وسُئلت اللجنة الدائمة: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق، والتجارة، وغيرها من الأمور؟
الجواب: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضى له بغير حق فلا يحل له أخذه (^١).
"ويتقيد هذا اللجوء إلى القانون الوضعي بمقيدات حاكمة وقواعد ضابطة، منها:
١ - تعذر استخلاص الحق أو الوصول إليه إلا بهذه الطريقة فحسب.
٢ - الاقتصار على المطالبة بالحق فحسب وأخذه عند الحكم به من غير زيادة.
٣ - كراهة القلب للاحتكام إلى غير القضاء الشرعي.
٤ - بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام، والذي يشمل الضرورة والحاجة.
وأمَّا ما يدل على القيد الأول: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء الشرعي، فهو أنه إذا أمكن استخلاص الحق أو دفع المظلمة عن طريق القضاء الشرعي لم
(^١) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٣/ ٥٠٢) س ١٣ برقم ١٩٥٠٤.
1 / 187