173

Muslims in the Diaspora

المسلمون في بلاد الغربة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ژانرونه

البحوث العلمية والإفتاء برقم (٢١٥١) وتاريخ ٦/ ٦/١٤٠٧ هـ الذي تسأل فيه عن حكم التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلدة كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافرًا؟
وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرًا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر" (^١).
وسُئل الشيخ ابن عثيمين ﵀، يقول السائل: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين، أو نترك حقوقنا للضياع؟
الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب (الطرق الحكمية) أن من الفقهاء من قال لا نتحاكم إليهم، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم، لكن لو حكم لك بغير ما أنزل الله فرده، وأما أن تضيع حقوق الناس فلا؛ لأنه ربما تكون أملاك فيها ورثة كثيرون، فلا يجوز أن تضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا (^٢).

(^١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز ﵀ (٢٣/ ٢١٤).
(^٢) الشرح الممتع (٤/ ٢٤٤).

1 / 186