د موسفا بي اکف

ابن الجوزي d. 597 AH
46

د موسفا بي اکف

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

حاتم صالح الضامن

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثالثة

د چاپ کال

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

سورة الحشر ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ ١ ذهب بعضهم أنها منسوخة٢ بقوله ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ ٣ وقال بعضهم بل هي مبينة حكم الفيء وهو ما أخذ من المشركين مما لم يؤخذ عليه خيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور وآية الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يصح٤. سورة الممتحنة الأولى والثانية: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ ٥ وَقَوْلُهُ ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ ٦ قال قتادة نسخت٧ بآية السيف وقال ابن جرير لا وجه للنسخ لأن بر٨ المؤمنين للمحاربين٩ إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب أو دلالة على الإسلام جائز١٠ الثالثة والرابعة: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ ١١

١ آية ٧. ٢ ساقطة من ب. ٣ الأنفال ٤١. ٤ ينظر النحاس ٢٣٢. ٥ آية ٨. ٦ آية ٩. وما بين القوسين ساقط من ب. ٧ أ: نسختها. ٨ أ: تر. ٩ أ: محاربين. ١٠ "جاءز" ساقطة من أ. وينظر تفسير الطبري ٢٨/٦٦ والنحاس ٢٣٥. ١١ آية ١٠.

1 / 56