د موسفا بي اکف

ابن الجوزي d. 597 AH
35

د موسفا بي اکف

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

حاتم صالح الضامن

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثالثة

د چاپ کال

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

السيف١ وقيل معناها التهديد فهي محكمة. الثانية: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ﴾ ٢ ادعى بعضهم نسخها بآية السيف٣ ولا حاجة إلى هذه الدعوى٤ لِأَنَّ الْمُدَارَاةَ مَحْمُودَةٌ مَا لَمْ تَضُرَّ بِالدِّينِ أو تؤدي إلى إثبات باطل أو إبطال٥ حق. سورة النور الأولى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ٦ قال ابن المسيب نسخها ﴿وَأَنْكِحُوا٧ الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ٨. الثانية: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ٩﴾ الآية قال بعض ناقلي التفسير نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت التي لا أهل لها يستأنسون بقوله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ ١٠ وهذا تخصيص لا نسخ. الثالثة ١١: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ ١٢

١ ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧. ٢ آية ٩٦. ٣ ينظر ابن حزم ٤١٥ وابن سلامة ٦٧. ٤ ب: الدعوة. ٥ ب: بإبطال. ٦ آية ٣. ٧ في النسختين: فانكحوا. والصواب من المصحف الشريف. ٨ النور٢٢. وينظر تفسير الطبري ١٨/٧٥ وتفسير القرطبي ١٢/١٦٩. ٩ آية ٢٧. ١٠ النور ٢٩. ١١ ب: الثانية. ١٢ آية ٥٤.

1 / 45