د موسفا بي اکف

ابن الجوزي d. 597 AH
10

د موسفا بي اکف

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

پوهندوی

حاتم صالح الضامن

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثالثة

د چاپ کال

١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م

السادسة عشرة: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ ١ نسخت الآية بآية السيف٢. السابعة عشرة: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ٣﴾ قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ٤. الثامنة عشرة: ﴿وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ٥﴾ قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة٦. التاسعة عشرة: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٧ هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا٨. وكذلك العشرون وذلك قوله ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٩ عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ١٠.

١ آية ٢١٧. ٢ ينظر النحاس ٣٠ وابن سلامة ٢٠. ٣ آية ٢١٩. ٤ المائدة ٩٠ وهي ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ . وينظر النحاس ٣٩ وابن سلامة ٢٠ – ٢٣. ٥ آية ٢١٩. ٦ ينظر النحاس ٥٣. ٧ آية ٢٢١. ٨ ينظر النحاس ٥٥ وابن حزم ٣٨١. ٩ آية ٢٢٨. ١٠ ينظر النحاس ٦٢.

1 / 20