الماء أو كان يضر بهن استعماله.
والمحدث بالنوم والإغماء والمرة يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة.
ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوء فوضوء وإن كان غسلا فغسلا.
والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين إحداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه.
والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويضرب بهما ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز
قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شيء يتغير به حكمه.
مخ ۶۳