إنما ذلك في الثلاث والأربع .
وروي عن بعضهم - عليهم السلام - يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا .
فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة .
وروي سلم، ثم قم فصل ركعتين ولا تتكلم ، وتقرأ فيهما بأم الكتاب.
فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو .
مخ ۱۰۲