وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .
وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة .
وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه .
وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة .
مخ ۱۰۳