77

المقنیع

المقنع

پوهندوی

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه .

ولا بأس بالصلاة في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .

ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا تصل في السواد . ولا تصل في حرير، ولا وشي ولا ديباج ، إذا كان إبريسما محضا إلا أن (يكون الثوب)

مخ ۸۰