76

المقنیع

المقنع

پوهندوی

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك

إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .

ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .

ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .

مخ ۷۹