463

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة .

وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة .

وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون دينارا، لأن الله عز وجل يقول:﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ وكانت ثمانين موطنا .

وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة .

ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .

فإن أوصى في غير حق ولا سنة، فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحق

مخ ۴۷۸