462المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانباب الوصاياإعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .مخ ۴۷۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ