441

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة .

وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتى يرى أنه سكران .

وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل .

وشارب الخمر إذا كان عبدا جلد مرة، فان عاد جلد حتى يفعل ثماني مرات، ثم يقتل في الثامنة .

وإياك والغناء ، فإن الله توعد عليه النار .

مخ ۴۵۵